١٣٢٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: أَخْبَرَنِى مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابن عَبَّاسٍ رضى الله عنهما.
قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:
(باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ) وفي رواية: "على الجنازة" بالإفراد والمراد بالسنة هنا ما شرعه النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الجنازة من الشرائط والأركان. فهي أعم من الواجب والمندوب (١).
ومن الشرائط: أنها لا تجوز بغير طهارة، ولا تجوز عريانًا، ولا تجوز بغير استقبال القبلة.
ومن الأركان: التكبيرات. ومن المندوبات الأذكار المسنونة (٢).