(بابٌ) بالتنوين (الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ) يعني: لا من الثلث كما ذهب إليه حلاس بن عمرو (١)، وذكر الطحاوي أنّه أحد قولي سعيد بن المسيب وقول طاوس؛ فإنهما قالا: الكفن من الثلث، وعن طاوس: من الثلث إن كان قليلًا (٢).
(وَبِهِ) أي: بكون الكفن من جميع المال (قَالَ عَطَاءٌ) هو: ابن أبي رباح، وصله: الدارمي، من طريق ابن المبارك، عن ابن جريج، عنه قال:"الحنوط والكفن من رأس المال"(٣).
(١) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (٥/ ٣٦٣). (٢) شرح مشكل الآثار (١٠/ ٢٢٤). والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (٥/ ٣٦٣)، وشرح صحيح البخارى لابن بطال (٣/ ٢٦٤). (٣) سنن الدرامي، كتاب الوصايا، باب: من قال الكفن من جميع المال (٤/ ٢٠٥٥)، (٣٢٨٤)، رجاله ثقات، فيه ابن جريج، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: ٣٦٣) (٤١٩١): "ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل".