ورفع الصوت بالتلبية، والرمل، والهرولة، والحلق، فإنها تخالفه فيها.
منحة السلوك
ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولا ترمل، ولا تهرول؛ للفتنة (١)، ولا تحلق ولكن تقصر (٢)؛ لما روى ابن عباس -رضي الله عنهما-، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:"ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير" رواه أبو داود وأحمد، وغيرهما (٣).
والخنثى المشكل في جميع ما ذكرناه، كالمرأة (٤).
قوله: فإنها تخالفه فيها.
أي: فإن المرأة تخالف الرجل، في جميع ما ذكرناه (٥).
= من الكعبين ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين". (١) ولأنه مخل بستر العورة. الهداية ١/ ١٦٥، تبيين الحقائق ٢/ ٣٨، كنز الدقائق ٢/ ٣٨، بداية المبتدي ١/ ١٦٥. (٢) بداية المبتدي ١/ ١٦٥، كنز الدقائق ٢/ ٣٨، تبيين الحقائق ٢/ ٣٨، الهداية ١/ ١٦٥. (٣) أبو داود ٢/ ٢٠٣ كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير رقم ١٩٨٤، والدارمي ١/ ٤٩٣ كتاب المناسك، باب من قال ليس على النساء حلق رقم ١٨٤٢، والدارقطني ٢/ ٢٧١ كتاب الحج، باب المواقيت رقم ١٦٦، والبيهقي ٥/ ١٠٤ كتاب الحج، باب ليس على النساء حلق ولكن يقصرن، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٣٠١٨ ولم أقف عليه عند أحمد ولم أر من عزاه إليه. من طريق ابن جريج، عن صفية بنت شيبة بن عثمان عن أم عثمان بنت أبي سفيان، أن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .... ". قال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٦١: وإسناده حسن. وقال في بلوغ المرام ص ١٦١ رقم ٢٨: رواه أبو داود، بإسناد حسن. (٤) تبيين الحقائق ٢/ ٣٩. (٥) قال ابن هبيرة في الإفصاح ١/ ٢٨٤: "واتفقوا أن المرأة في ذلك كالرجل، وتنفرد عنه: بأنها يجوز لها لبس القميص، والخف، والسراويل، والخمار، وأنها لا تكشف رأسها، بل تكشف وجهها، وقد رخص لها أن تسدل عليه مع الحاجة ما لا يقع على بشرتها، وأنها =