قوله: ويستظل -بالنصب- عطف على قوله:"أن يغتسل" أي: وللمحرم أن يستظل ببيت، أو خيمة، أو محمل (١)(٢)؛ لحديث أم الحصين -رضي الله عنها- (٣) قالت: "حججت مع رسول الله فرأيت أسامة (٤)، وبلالًا،
= المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس، إلى أبي أيوب الأنصاري، أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستتر بثوب قال: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب: اصبب فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته -صلى الله عليه وسلم- يفعل". (١) المحمل: ما يحمل فيه الآدمي، وهو الهودج. لسان العرب ١١/ ١٧٤ مادة حمل، معجم لغة الفقهاء ص ٤١٤، المعجم الوسيط ١/ ١٩٩ مادة المحمل، الدر النقي ٢/ ٤٠٤، المطلع على أبواب المقنع ص ١٧١. (٢) وإليه ذهب الشافعية. وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه يجوز للمحرم أن يستظل ببيت وخيمة، ولا يجوز له أن يستظل بمحمل، فإن ظلله فعليه الفدية. المختار ١/ ١٤٥، الكتاب ١/ ١٨٣، الاختيار ١/ ١٤٥، أقرب المسالك ص ٥١، مختصر خليل ص ٨٦، جواهر الإكليل ١/ ١٨٧، مواهب الجليل ٣/ ١٤٤، المهذب ١/ ٢٠٧، حاشية الجمل على فتح الوهاب ٢/ ٥٠٣، المجموع ٧/ ٢٣٣، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٠٦، الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة ٣/ ٢٧٧، المستوعب ٤/ ٧٧، هداية الراغب ص ٢١٣، كشاف القناع ٢/ ٤٢٤. (٣) هي أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية، جدة يحيى بن الحصين، لها صحبة، روت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وشهدت معه حجة الوداع، روى عنها العيزار بن حريث، وابن ابنها يحيى بن الحصين، روى لها الجماعة سوى البخاري. الإصابة ٤/ ٤٤٢، الاستيعاب ٤/ ٤٤٥، تهذيب الكمال ٣٥/ ٣٤٥، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ٣٩٧. (٤) هو أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي، مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وابن مولاه، ولد بمكة سنة ٧ =