للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن ابن عباس في هذه الآية: أنّ رجلا قال لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّ أبي مات ولم يحجّ، أفأحجّ عنه؟ قال: [أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أما كان ذلك يجزي؟] قال: نعم، قال: [فدين الله أحقّ أن يقضى]،قال: فهل لي من أجر؟ فأنزل الله عزّ وجلّ: {(أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمّا كَسَبُوا)} (١).يعني من حجّ عن ميت كان الأجر بينه وبين الميت.

وقال سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عبّاس فقال: إنّي أكريت دابّتي واشترطت عليهم أن أحجّ، فهل يجزيني ذلك؟ قال: (أنت من الّذين قال الله فيهم:

{(أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمّا كَسَبُوا}».

قوله تعالى: {(وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ)} يعني إذا حاسب فحاسبه سريع لا يحتاج إلى عقد يد ولا إلى وعي صدر ولا رؤية ولا فكر. وقال الحسن: (أسرع من لمح البصر).

وفي الخبر: أنّ الله تعالى يحاسب العباد في قدر حلب شاة؛ وأن محاسبة الله تعالى ليست كمحاسبة الناس بعضهم لبعض، يحاسبهم جميعا في لحظة واحدة، يظنّ كلّ واحد أنه


(١) عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما؛ قال: كان الفضل بن عبّاس رديف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فقالت: يا رسول الله: إنّ فريضة الله في الحجّ على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الرّاحلة! أفأحجّ عنه؟ قال: [نعم] وذلك في حجّة الوداع. رواه النسائي في السنن: كتاب الحج: باب حج المرأة عن الرجل: ج ٥ ص ١١٩.وبمعناه في صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيد: باب الحج عمن لا يستطيع: الحديث (١٨٥٤ و ١٨٥٥).
عن عبد الله بن الزّبير؛ قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: إنّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الرّكوب وأدركته فريضة الله في الحجّ؛ فهل يجزئ أن أحجّ عنه؛ قال: [أنت أكبر ولده؟] قال: نعم! قال: [أرأيت لو كان على أبيك دين! أكنت تقضيه؟] قال: نعم. قال: [فحجّ عنه]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٤ ص ٥.والنسائي في السنن: كتاب الحج: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين: ج ٥ ص ١١٧ - ١١٨.وإسناده صحيح.
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما؛ أنّ امرأة من جهينة جاءت إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقالت: إنّ أمّي نذرت أن تحجّ! فلم تحجّ حتّى ماتت، أفأحجّ عنها؟ قال: [نعم حجّي عنها؛ أرأيت لو كان على أمّك دين؛ أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحقّ بالوفاء].رواه البخاري في الصحيح: كتاب جزاء الصيد: باب الحج والنذر عن الميت: الحديث (١٨٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>