واختلفوا في الآية قوله تعالى: {(وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ)} الآية؛ فقال بعضهم:
هذا الأمر على الحتم والإيجاب، أوجب الله النكاح على من استطاعه، وتأوّله الباقون على أنه أمر استحباب وندب، وهو المشهور الذي عليه الجمهور.
وقيل: يجب على المرأة والرجل أن يتزوّجا إذا تاقت أنفسهما إليه؛ لأن الله تعالى أمر به ورضيه وندب إليه، وبلغنا أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال:[تناكحوا؛ فإنّي أباهي بكم الأمم حتّى السّقط](١).وقال صلّى الله عليه وسلّم:[من أحبّ فطرتي فليستنّ بسنّتي](٢) وهو النكاح؛ لأنه ينتفع بدعاء ولده بعده، ومن لم تتق نفسه إليه فأحبّ إلينا أن يتخلّى لعبادة الله.
وعن أبي نجيح السلميّ؛ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: [من كان له ما يتزوّج به ولم يتزوّج فليس منّا](٣)،وقال صلّى الله عليه وسلّم:[من أدرك ولدا وعنده ما يزوّجه فلم يزوّجه فأحدث إثما فالإثم بينهما]،وقال صلّى الله عليه وسلّم:[إذا تزوّج أحدكم عجّ الشّيطان](٤) تأويله:
غنم ابن آدم مني ثلثي دينه. وقال صلّى الله عليه وسلّم:[مسكين مسكين رجل ليست له زوجة، مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج] قالوا: يا رسول الله! وإن كانت غنيّة من المال؟ قال:[وإن كانت غنيّة من المال](٥) وقال: [شراركم عزّابكم](٦).
(١) رواه عبد الرزاق في المصنف: الحديث (١٠٣٩٣).وفي تخريج أحاديث الإحياء: ج ٢ ص ٩٣٩؛ قال العراقي: (رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث ابن عمر بسند ضعيف).ورواه الطبراني في الأوسط: الحديث (٥٧٤٢). (٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (١٣٧٣٥).وعبد الرزاق في المصنف: الحديث (١٠٣٨٩).وفي مجمع الزوائد: ج ٤ ص ٢٥٣؛قال الهيثمي: (رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إن كان عبيد بن حسن صحابيا، وإلا فهو مرسل). (٣ و ٤) لم أجده. (٤) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال: الرقم (٤٤٤٤٥).ورواه الطبراني في الأوسط: الحديث (٤٤٧٢). (٥) رواه الطبراني في الأوسط: الحديث (٦٥٨٥). (٦) رواه الطبراني في الأوسط: الحديث (٤٤٧٣).