وفي غير الصلاة يجوز للأجانب من الرّجال النظر إلى وجهها لغير الشّهوة. فأما النظر مع الشهوة فلا يجوز إلاّ في أربعة مواضع: إذا أراد أن يتزوّج امرأة، أو يشتري جارية، أو يتحمّل الشهادة لها أو عليها، أو القاضي يقضي لها أو عليها.
وعن ابن مسعود:(أنّ الزّينة الظّاهرة: هي الجلباب والملاءة)(١) يعني الثّياب لقوله {خُذُوا زِينَتَكُمْ}(٢) أي ثيابكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: [لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت (٣) أن تظهر إلاّ وجهها ويديها وإلى هاهنا وقبض على نصف الذّراع] (٤).
قوله تعالى:{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ؛} الخمر: جمع خمار؛ وهو ما تغطّي به المرأة رأسها، والمعنى: وليلقين مقانعهنّ على جيوبهنّ وصدورهن ليسترن بذلك شعورهن ومروطهن وأعناقهن ونحورهن، كما قال ابن عباس:(تغطّي المرأة شعرها وصدرها وترابها وسوالفها) لأن المرأة اذا أسدلت خمارها انكشف ما قدّامها وما خلفها فوقع الاطلاع عليها. والجيوب: جمع جيب وهو جيب القميص.
قوله تعالى:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ؛} أراد به موضع الزينة الباطنة التي لا يجوز كشفها في الصّلاة، والمعنى: لا يظهرن موضع الزينة التي تكون تحت خمرهنّ إلاّ لأزواجهنّ، {أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ} أي أزواجهنّ، {أَوْ إِخْوانِهِنَّ؛} في النّسب أو الرّضاع، {أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ؛} وكلّ ذي رحم محرم منهنّ، {أَوْ نِسائِهِنَّ؛} يعني نساء أهل دينهنّ وهنّ المسلمات، ولا يحلّ لمسلمة أن تنكشف بين يدي يهوديّة أو نصرانية أو مجوسية أو مشركة. وقيل: المراد بذلك العفائف من النساء اللائى يكن اشكالا لهن.
(١) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (١٩٦٤٤).وفي الدر المنثور: ج ٦ ص ١٧٩؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر). (٢) الأعراف ٣١/. (٣) في أصل المخطوط: (غزلت). (٤) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (١٩٦٥٦).وفي الدر المنثور: ج ٦ ص ١٨٠؛ قال السيوطي: (أخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة).