[المطلب الأول: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟]
يرى جمهور أهل العلم أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، من حيث كونها من الأنعام ومن حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب، قال الإمام مالك:[إنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة](١).
وقال الإمام الترمذي:[وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاء إلا ما يجزئ في الأضحية](٢).
وقال ابن قدامة:[وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها](٣).
وقال ابن رشد:[وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة](٤).
وقال النووي: [المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر هذا هو الصحيح المشهور وبه