وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت:(عقَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحسين يوم السابع وسمَّاهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى). وغير ذلك من الأحاديث.
[أدلة القول الخامس]
احتجوا بما يلي:
١. بحديث سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:(مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً ... ).
٢. وعن سَمُرة أنه عليه الصلاة والسلام قال:(كل غلام مرتهن بعقيقته ... ).
٣. وعن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:(مع الغلام عقيقة ... )(١).
تمسك هؤلاء بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: (مع الغلام) والغلام اسم الذكر دون الأنثى (٢).
قال الحافظ ابن عبد البر: [انفرد الحسن وقتادة بقولهما إنه لا يعق عن الجارية بشيء وإنما يعق عن الغلام فقط بشاة، وأظنهما ذهبا إلى ظاهر حديث سلمان: مع الغلام عقيقة، وإلى ظاهر حديث سَمُرة:(الغلام مرتهن بعقيقته)(٣).
قلت: ولم ينفرد الحسن وقتادة بهذا القول بل نقله ابن حزم عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو من فقهاء التابعين حيث قال: لا يعق عن الجارية ولا كرامة] (٤).
(١) سبق تخريج هذه الأحاديث الثلاثة. (٢) تحفة المودود ص ٥٢. (٣) فتح المالك ٧/ ١٠٧. (٤) المحلى ٦/ ٢٤١.