القول الثاني: وقال الشافعية يحسب يوم الولادة من الأيام السبعة وهو قول الأكثرين منهم كما قال الماوردي وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية (١).
قال الإمام النووي:[فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف](٢). وهو قول الحنابلة، قال الشيخ ابن عثيمين:[يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرّا](٣).
[المطلب السابع: حكم ذبح العقيقة قبل الولادة]
لا يجزئ ذبح العقيقة قبل الولادة لأن سببها لم يوجد وهذا باتفاق الفقهاء، فإذا ذبحها قبل الولادة فلا تكون عقيقة بل شاة لحم فقط قال النووي:[وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم](٤).
المطلب الثامن: أفضل وقت للذبح نهاراً:
قال الإمام النووي:[يستحب ذبح العقيقة في صدر النهار كذا نص الشافعي عليه في البويطي وتابعه الأصحاب](٥).
وقال بعض الشافعية يستحب ذبحها عند طلوع الشمس (٦).
وقال المرداوي من الحنابلة:[يستحب ذبح العقيقة ضحوة النهار](٧).