وقال بعض المالكية: [تذبح نهاراً من فجر السابع لغروبه قياساً على الهدي لا على الأضحية] (١).
وعند المالكية اختلاف في مبدأ وقت الإجزاء، فقيل وقتها وقت الأضحية، أي ضُحىً.
وقيل بعد الفجر قياساً على قول مالك في الهدي (٢). وجعل بعض المالكية وقتها على ثلاثة أقسام:
الأول: مستحب، وهو الضحوة إلى الزوال.
الثاني: مكروه، بعد الزوال إلى الغروب وبعد الفجر إلى طلوع الشمس ولكنها مجزئة على القول الأظهر عندهم (٣).
الثالث: ممنوع، وهو ذبحها ليلاً فلا تجزئ إذا ذبحت ليلاً (٤).
المطلب التاسع: حكم ذبح العقيقة ليلاً:
يجوز ذبحها ليلاً، قال ابن رشد: [ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلاً أجاز هذه - العقيقة - ليلاً] (٥)، ومنع من ذلك بعض المالكية كما سبق في الحكم الذي قبله.
[المطلب العاشر: أيهما يقدم ذبح العقيقة أم حلق رأس المولود؟]
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
(١) شرح الخرشي ٣/ ٤٧.(٢) الاستذكار ١٥/ ٣٧٢، بداية المجتهد ١/ ٣٧٧.(٣) التاج والإكليل ٤/ ٣٩٠.(٤) التاج والإكليل ٤/ ٣٩٠، مواهب الجليل ٤/ ٣٩٢، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١١٢.(٥) بداية المجتهد ١/ ٣٧٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute