وَالْجَوَابُ: أَن عُمُومَ لَفْظِ الضَّلَالَةِ لِكُلِّ بِدْعَةٍ ثَابِتٌ ـ كَمَا تَقَدَّمَ بسطه ـ، وما أَلْزَمتم (٧) في الفعل المكروه غير لازم. أَما أَوَّلاً (٨): فإِنه لَا يَلْزَمُ فِي الأَفعال أَن تُجرى عَلَى الضِّدِّية الْمَذْكُورَةِ إِلا بَعْدَ استقراءِ الشَّرْعِ، ولمّا استقرأنا موارد الأَحكام الشرعية؛ وجدنا بين الطاعة (٩) وَالْمَعْصِيَةِ وَاسِطَةً مُتَّفَقًا عَلَيْهَا ـ أَو كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا ـ؛ وهي المباح، وحقيقته: أَنه ليس بطاعة ولا معصية (١٠) من حيث هو مباح.
(١) لما أخرجه مسلم (٥٦٠) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان". (٢) في (خ) و (ت) و (م): "يحرم". (٣) أخرجه البخاري (٣١٣)، ومسلم (٩٣٨) من حديث أم عطية رضي الله عنها. (٤) في (خ): "مخالفاً". (٥) قوله: "ضالاً" ليس في (غ) و (ر). (٦) في (غ) و (ر): "ولكن". (٧) في (خ) و (م) و (ت): "التزمتم". (٨) قوله: "أما أولاً" سقط من (خ) و (ت). (٩) في (خ) و (ت): "وجدنا للطاعة". (١٠) قوله: "ولا معصية" سقط من (خ).