(١) تناول المؤلف هذه المسألة في كتاب الموافقات، ضمن مسائل العموم والخصوص وقد ذكر من أمثلتها الآية التي ذكرها هنا وهي قوله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا ضرر ولا ضرار" إلى غير ذلك (٣/ ٣٠٦). (٢) ساقطة من (ت). (٣) في (م) و (خ) و (ت): "ارتسم". (٤) في (غ): "ثنوية". (٥) في (ر): "يدل". (٦) كتبت في (ت) فوق السطر. (٧) وذلك عند ذكر ما يدل على ذم البدع من النظر. (ص٦٧ ـ ٦٩). (٨) أي تضاهي الطريقة المشروعة.