وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ غَيْرَ بَالِغٍ مَبْلَغَ الْمُجْتَهِدِينَ، لَكِنَّهُ يَفْهَمُ الدَّلِيلَ وَمَوْقِعَهُ، وَيَصْلُحُ فَهْمُهُ لِلتَّرْجِيحِ بِالْمُرَجِّحَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ (فِي)(٦) تَحْقِيقِ المناط ونحوه، فلا يخلو (أن)(٧) يعتبر ترجيحه ونظره، أَوْ لَا؟ فَإِنِ اعْتَبَرْنَاهُ صَارَ مِثْلَ الْمُجْتَهِدِ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ، وَالْمُجْتَهِدُ إِنَّمَا هُوَ تَابِعٌ لِلْعِلْمِ الْحَاكِمِ نَاظِرٌ نَحْوَهُ، مُتَوَجِّهٌ شَطْرَهُ: فَالَّذِي يشبهه كذلك، وإن لم نعتبره فلا بد من
(١) ما بين القوسين زيادة من (ت) و (غ) و (ر). (٢) في (ت): "قوله ليس". (٣) في (ت): "إلى حكمه". (٤) ما بين القوسين ساقط من (ط). (٥) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "أيضاً وهذه". (٦) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فيه". (٧) في (ت) و (ط) و (خ): "إما أن".