فَهَذِهِ عَشَرَةُ أمثلة تبين لك مواقع الإشكال، (وأين رَتَّبْتُهَا)(٦) مَعَ ثَلْجِ الْيَقِينِ، فَإِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ/ كُلُّ (مُوقِنٍ)(٧) بِالشَّرِيعَةِ أَنَّهُ لَا تَنَاقُضَ فِيهَا ولا اختلاف، فمن توهم ذلك فيها فلم (ينعم)(٨) النَّظَرَ وَلَا أَعْطَى وَحْيَ اللَّهِ حَقَّهُ، وَلِذَلِكَ قال الله تعالى:{أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ}(٩) فَحَضَّهُمْ عَلَى التَّدَبُّرِ أَوَّلًا، ثُمَّ أَعْقَبَهُ:{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}، فبين أنه لا اختلاف فيه، والتدبر يعين على تصديق ما أخبر به.
(١) الشاطبي نقله عن ابن قتيبة بالمعنى، انظر: تأويل مشكل الحديث (ص١٣٦ ـ ١٣٧). (٢) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي، أحد تلاميذ العز بن عبد السلام من أشهر علماء المالكية توفي سنة ٦٨٤هـ، انظر: الأعلام للزركلي (١ ٩٤). (٣) أخرجه البخاري (٢٨٦، ٢٨٨)، ومسلم (٣٠٥)، وأحمد في المسند (٦/ ٣٦، ٩١، ١٠٢)، وأبو داود (٢٢٢)، والنسائي (٢٥٥، ٢٥٦)، وابن ماجه (٥٨٤) وغيرهم. (٤) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٤٣، ١٠٢، ١٠٦)، وأبو داود (٢٢٨)، والترمذي (١١٨)، والنسائي في الكبرى (٩٠٥٢)، وابن ماجه (٥٨١)، وصححه الألباني في آداب الزفاف (ص٣٩)، وتكلم على المسألة ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٣٩)، وابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (١/ ٢٦١)، وابن حجر في الفتح (١/ ٣٩٤) و (٣/ ٣٢). (٥) انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: فتح الباري لابن حجر (١ ٤٦٧ ـ ٤٧٠). (٦) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "وإني رتبتها". (٧) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "موفق". (٨) في (ت): "يمعن". (٩) سورة النساء: الآية (٨٢).