/وَكَأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ راجع إِلَى الثَّانِي وَهُوَ يَقْتَضِي أَيْضًا مَا يَقْتَضِيهِ، أَوْ يَرْجِعُ إِلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ، وَفِيهِ مِنَ الْمَعْنَى مَا فِي الْأَوَّلِ مِنْ أنه لا بد مِنْ كَوْنِ الْمُجْتَهِدِينَ فِيهِمْ، وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مَعَ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِدْعَةٌ أصلاً، فهم ـ إذاً ـ الفرقة الناجية.
والخامس: مَا اخْتَارَهُ الطَّبَرِيُّ الْإِمَامُ مِنْ أَنَّ الْجَمَاعَةَ جماعة المسلمين
(١) أخرجه أحمد (٤ ١٢٦ و١٢٧)، والدارمي (٩٥)، وأبو داود (٤٦٠٧)، وابن ماجه (٤٢ ـ ٤٤)، والترمذي (٢٦٧٦)، والحارث بن أبي أسامة ـ بغية الباحث ـ (٥٥ و٥٦)، والطبراني في الأوسط (٦٦)، وفي الكبير (١٨ ٢٤٥ برقم ٦١٧ ـ ٦٢٤ و٦٤٢)، والحاكم (٣٢٩ ـ ٣٣٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠١٢٥). (٢) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "أو لأنهم". (٣) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "المتقلدون". (٤) في (غ) و (ر): "الممهدون للشريعة". (٥) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "أمر دين". (٦) في (ط): "نظير". (٧) زيادة من (غ) و (ر). (٨) انظر: "الرسالة" للشافعي (ص٤٧٥).