القول الأول: يجوز للنساء أن يشهدن على الرضاع، ولا يقبل فيه أقل من امرأتين، وهو قول الإمام مالك (١)، والإمام أحمد في رواية عنه (٢). واشترط الإمام مالك دون غيره فُشوَّ الرضاع وانتشاره حتى يكون بشهادة سماع، وإلا فلا (٣). وقال به الحكم بن عتيبة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري (٤).
• أدلة هذا القول:
١ - أن النساء قد أُقِمن هنا مقام الرجال، فاقتصر فيه منهن على عدد الرجال (٥).
٢ - أن كل جنس يثبت فيه الحق يكفي فيه اثنان، والرضاع لا يطلع عليه إلا النساء فلا بد من امرأتين (٦).
القول الثاني: لا يقبل منهن إلا أربع، وهو قول الإمام الشافعي (٧). وقال به قتادة، والشعبي، وعطاء، وأبو ثور (٨).