والمغنية] (١). نقله عنه شمس الدين ابن قدامة، وابن تيمية، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم (٢).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [. . . فمما اجتمعوا على إبطال إجارته: كل منفعة كانت لشيء محرم العين، كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع، مثل: أجر النوائح، وأجر المغنيات](٣). نقله عنه ابن الشاط (٤).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء، والنائحة للنوح](٥).
• الأُبّي (٧٢٨ هـ) يقول: [ولا خلاف في حرمة أجرة المغنية والنائحة](٦). نقله عنه الحطاب وعليش (٧).