وأما إن كانت تعليقًا محضًا؛ كقولِه: إذا طهُرتِ، أو: طَلَعتِ الشمسُ، ونحوَ ذلك: ففيه نزاعٌ للعلماءِ (١)، والصحيحُ: أنه ليس بحلِفٍ؛ بل هو إيقاعُ مُوجَبٍ بوقتٍ معلومٍ، أو مجهولٍ، أو معلقٍ بشرطٍ.
وينبني على ذلك مسائلُ:
منها: لو حلَف لا يحلفُ بالطلاقِ، أو قال: إذا حلَفتُ به فعبدي حرٌّ، ولم تُعرفْ لغتُه، فأما إن عُرِفت لغتُه؛ نزلت يمينُه عليها.
ومنها: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن حلَف فقال: إن شاءَ اللهُ؛ فإن شاء فعل، وإن شاء ترك»(٢).
وقد تنازَعَ الناسُ في الاستثناءِ على ثلاثِ درجاتٍ:
أحدُها: الإيقاعُ المجرَّدُ، فعندَ أحمدَ ومالكٍ: أنه يقعُ.
الثانيةُ. إذا علَّق الطلاقَ بشرطٍ يقصِدُ به الحضَّ أو المنعَ؛ ففيه قولانِ، هما روايتانِ عن أحمدَ:
أحدهما: أنه كالإيقاعِ.
والثاني - وهو الصحيحُ -: أنه كالحَلف.
(١) في (ك) و (ع): بين العلماء. (٢) رواه أبو داود (٣٢٦٢)، والنسائي (٣٧٩٣)، وابن ماجه (٢١٠٥)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.