فعلُ كلِّ صلاةٍ في وقتِها أفضلُ من الجمعِ إذا لم يكُنْ به حاجةٌ، وليس هو كالقصرِ، فإنَّه رخصةٌ عارضةٌ، والقصرُ سنةٌ، ونفيُ الجُناحِ لا يمنع أن يكونَ القصرُ هو السنةَ، كما في قولِه:{فلا جناح عليه أن يطوف بهما}.
والأصحُّ: أنَّه لا يحتاجُ إلى نيةِ القصرِ والجمعِ أيضًا.
وتنازعَ العلماءُ في التربيعِ في السفرِ؛ هل هو حرامٌ؛ كمذهبِ أبي حنيفةَ، أو مكروهٌ؛ كإحدى روايتي مالكٍ وأحمدَ، أو تركُ الأَوْلى؛ كأظهرِ قولَيِ الشافعيِّ وروايةٍ لأحمدَ، أو التربيعُ أفضلُ؛ وهو قولٌ للشافعيِّ، وهو أضعفُ الأربعةِ أقوالٍ؟ (٢).
(١) أي: في قول الله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}. (٢) زاد في مجموع الفتاوى (٢٤/ ٩) قولاً خامساً: وهو أن الإتمام والقصر سواء، ثم قال: (وأظهر الأقوال: قول من يقول إنه -أي: القصر- سنة، وأن الإتمام مكروه).