هل تجوزُ الصَّلاةُ على غيرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على وجهِ الإفرادِ؛ مثلُ: اللهُمَّ صلِّ على أبي بكرٍ، أو عمرَ، أو عليٍّ؟
فذهَب مالكٌ والشافعيُّ وطائفةٌ من الحنابلةِ: إلى أنه لا يُصلَّى على غيرِ النبيِّ مفردًا (١).
وذهب الإمامُ أحمدُ وأكثرُ أصحابِه: إلى أنه لا بأسَ بذلك؛ لأن عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال لعمرَ بنِ الخطابِ:«صلَّى اللهُ عليكَ»(٢)، وهذا أصَحُّ وأَوْلى.
لكنَّ إفرادَ واحدٍ من الصحابةِ، أو القرابةِ - كعليٍّ - بالصَّلاةِ دونَ غيرِه؛ مضاهاةً للنبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ بحيثُ يُجعَلُ ذلك شعارًا مقرونًا باسمِه: بدعةٌ (٣).
(١) كُتب في هامش الأصل: (الصحيح من مذهب الشافعي: الجواز، وحُكي عن مالك). (٢) رواه الحاكم في المستدرك (٤٥٢٣). (٣) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (هل تجوز الصلاة … ) إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٤/ ٤٩٦، الفتاوى الكبرى ١/ ٥٥.