هل يجوزُ ضمانُ البساتينِ والأرضِ التي (١) فيها النخلُ أو الشجرُ الذي لم يَبْدُ صلاحُه؟ في المسألةِ ثلاثةُ أقوالٍ:
قيلَ: لا يجوزُ بحالٍ، بناءً على أنه داخلٌ فيما نُهي عنه من بيعِ الثمرةِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها، وهذا هو المعروفُ عن الشافعيِّ وأحمد [وهو منقول عن](٢) نصِّه، ومذهبُ أبي حنيفةَ أشدُّ منعًا.
وتنازَعَ هؤلاءِ: هل يجوزُ الاحتيالُ على ذلك؛ بأن يُؤْجِرَ الأرضَ، ويساقيَ على الشجرِ بجزءٍ يسيرٍ؟ على قولَينِ:
المنصوصُ عن أحمدَ: أنه لا يجوزُ.
وذكر القاضي أبو يَعْلى: أنه يجوزُ (٣)، وهو المعروفُ عندَ أصحابِ الشافعيِّ.
وهذه الحيلةُ قد تتعذَّرُ على أصلِ مُصحِّحي الحيَلِ، وهي باطلةٌ من وجوهٍ:
أحدُها: أن الأمكنةَ قد تكونُ وقفًا، أو ليتيمٍ ونحوِه ممن يتصرفُ في مالِه بحكمِ الولايةِ، فالمساقاةُ على ذلك بجزءٍ يسيرٍ لا تجوزُ، واشتراطُ
(١) في الأصل: التي كان. والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى. (٢) ما بين المعقوفين تصحيح من مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٢٠. (٣) كذا في (ك) و (ع) ومجموع الفتاوى، وفي الأصل: أنه لا يجوز.