وتنازعوا في المرتدِّ: هل كان إيمانُه صحيحًا يحبَطُ بالردَّةِ، أم يقالُ: بالردَّةِ تبيَّنَّا أن إيمانَه كان فاسدًا، وأن الإيمانَ الصحيحَ لا يزولُ البتةَ؟ على قولينِ للناسِ.
وعلى ذلك ينبني قولُ المستثني:(أنا مؤمنٌ إن شاء اللهُ)، هل يعودُ إلى كمالِ الإيمانِ في الحالِ، أو يعودُ إلى الوفاة في المآلِ؟ (١)
وفي إلحادِ الرجلِ للمرأةِ نزاعٌ؛ الصحيحُ: أنه إن كان من أهلِ الخيرِ يُلْحِدُها.
ويجوزُ حجُّه عنها اتفاقًا، وفي حَجِّها عنه نزاعٌ.
(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (عرض الأديان) إلى هنا: مجموع الفتاوى ٤/ ٢٥٥.