فبيعُ النُّقْرةِ بالنُّقْرةِ المَغشوشتين؛ الغشٌّ تبعٌ، والنُّقْرةِ بالسَّوداءِ (١) إذا لم يقصِدْ بيعَ فِضَّةٍ بفضَّةٍ متفاضلًا؛ يُخَرَّجُ على النِّزاع المشهورِ في مُدِّ عَجْوةٍ (٢).
(١) أي: بيع النقرة بالسوداء، كما في أصل الفتوى، والمراد بالنقرة كما تقدم من كلام شيخ الإسلام: ما كان ثُلثها فضة، وبالسوداء: ما كان رُبعها فضة. (٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقال في موضع آخر … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٦٤. وهذه الفتوى جعلت تصحيحًا في الأصل وأشار إلى أن موضع التصحيح في الفتوى السابقة عند قوله: (فأبو حنيفة يجوزه) وقد جعلناه عقب الفتوى السابقة لاختلافهما.