أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه (١) .
ولكن هذه الدعوى - أي دعوى الإجماع - مردودة بما سيأتي من قول أصحاب القول الثاني.
القول الثاني: أن قيام الخطيب حال الخطبة سنة.
وبهذا قال الحنفية (٢) وبعض المالكية (٣) وهو وجه عند الشافعية (٤) ولكن قال عنه في المجموع: " وهو شاذ ضعيف أو باطل " (٥) .
وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليه جمهورهم (٦) .
(١) شرح النووي على صحيح مسلم ٦ / ١٥٠.(٢) ينظر: المبسوط ٢ / ٦٢، والهداية للمرغيناني ١ / ٨٣، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٣، ورؤوس المسائل للزمخشري ص (١٨٤) ، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٦.(٣) ينظر: الفواكه الدواني ١ / ٣٠٧، وشرح الخرشي ٢ / ٧٩، ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٢ / ١٦٦.(٤) ينظر في: المجموع ٤ / ٥١٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦.(٥) المجموع ٤ / ٥١٤.(٦) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، والتمام ١ / ٢٢٣، وشرح الزركشي ٢ / ١٧٤، والمغني ١٢٣ / ١٧١، والفروع ٢ / ١١٩، والمحرر ١ / ١٥١، والإنصاف ٢ / ٣٩٧، والمبدع ٢ / ١٦٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute