أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه (١) .
ولكن هذه الدعوى - أي دعوى الإجماع - مردودة بما سيأتي من قول أصحاب القول الثاني.
القول الثاني: أن قيام الخطيب حال الخطبة سنة.
وبهذا قال الحنفية (٢) وبعض المالكية (٣) وهو وجه عند الشافعية (٤) ولكن قال عنه في المجموع: " وهو شاذ ضعيف أو باطل " (٥) .
وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليه جمهورهم (٦) .
(١) شرح النووي على صحيح مسلم ٦ / ١٥٠.(٢) ينظر: المبسوط ٢ / ٦٢، والهداية للمرغيناني ١ / ٨٣، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٣، ورؤوس المسائل للزمخشري ص (١٨٤) ، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٦.(٣) ينظر: الفواكه الدواني ١ / ٣٠٧، وشرح الخرشي ٢ / ٧٩، ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٢ / ١٦٦.(٤) ينظر في: المجموع ٤ / ٥١٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦.(٥) المجموع ٤ / ٥١٤.(٦) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، والتمام ١ / ٢٢٣، وشرح الزركشي ٢ / ١٧٤، والمغني ١٢٣ / ١٧١، والفروع ٢ / ١١٩، والمحرر ١ / ١٥١، والإنصاف ٢ / ٣٩٧، والمبدع ٢ / ١٦٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.