الأول: أن المراد باللغو الكلام الفارغ، ومنه لغو اليمين فلا يدل على تحريم الكلام (١) .
الإجابة عن هذه المناقشة: يجاب عنها بأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يرد ذلك، ويفيد التحريم، ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه سلم - قال:(ومن لغا أو تخطى كانت له ظهرا)(٢) .
وفي لفظ:«ومن تكلم فلا جمعة له»(٣) هذا بالإضافة إلى ما سيأتي من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - من تشبيهه بالحمار يحمل أسفارا.
الثاني: أن معنى قوله: «فقد لغوت» أي أمرت بالإنصات من لا يجب عليه (٤) .
(١) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٥. (٢) أخرجه ابن خزيمة في كتاب الجمعة - باب ذكر الخبر المفسر. ٣ / ١٥٦، الحديث رقم (١٨١٠) ، وقال الأرنؤوط في هامش زاد المعاد ١ / ٤٣٠: " وسنده حسن ". (٣) أخرجه أحمد في المسند ١ / ٩٣ لكن قال الأرنؤوط في هامش زاد المعاد ١ / ٤٣٠: " إسناده ضعيف لجهالة مولى امرأة عطاء الخرساني، لكن يشهد له ما رواه ابن خزيمة. "، يعني ما تقدم تخريجه قبله. (٤) نقله ابن حجر في فتح الباري ٢ / ٤١٤ - ٤١٥ عن ابن التين عن بعض من قال بجواز الكلام.