قال في المغني:" والإمام في هذا ونحوه آكد من غيره؛ لأنه المنظور إليه من بين الناس "(١) .
وقد نص الشافعية (٢) والحنابلة (٣) على أنه يسنّ له أن يعتم ويرتدي اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.
ودليل الاعتمام: ما رواه عمرو بن حريث - رضي الله عنه - قال:«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس وعليه عمامة سوداء»(٤) .
ودليل الارتداء ببرد: ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال:«كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - برد يلبسه في العيدين والجمعة»(٥) .
ومع ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - في الاعتمام والارتداء أثناء الخطبة إلا أن هذا يحمل على أن هذه هي أحسن
(١) المغني ٣ / ٢٣٠، ومثله قال في المهذب مع المجموع ٤ / ٥٣٧. (٢) ينظر: الحاوي: ٣ / ٥٤، والمجموع ٤ / ٥٣٨، وروضة الطالبين ٢ / ٤٥. (٣) ينظر: المغني ٣ / ٢٢٩، والمبدع ٢ / ١٧٠، وكشاف القناع ٢ / ٤٢. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب جواز دخول مكة بغير إحرام ٢ / ٩٩٠، الحديث رقم (١٣٥٩) . (٥) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة - باب ما يستحب من الارتداء ببرد ٣ / ٢٤٧.