الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على عدم الاشتراط بما يلي:
١ - أن الخطبة من باب الذكر، والمحدث لا يمنع من ذكر الله - تعالى - (١) .
٢ - أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، فلم يكن من شرطه الطهارة، كالأذان (٢) .
٣ - أن الخطبة ذكر ليس من شرطه استقبال القبلة، فلم يكن من شرطه الطهارة، كالتلبية، والشهادتين (٣) .
٤ - أن الخطبة لو افتقرت إلى الطهارة لافتقرت إلى استقبال القبلة، كالصلاة (٤) .
ثانيا: واستدلوا على الاستحباب بأدلة من السنة، والمعقول.
أولا: من السنة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي عقيب الخطبة،
(١) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٦، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٣.(٢) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٤، والمغني ٣ / ١٧٧، والمبدع ٢ / ١٥٩ - ١٦٠، وكشاف القناع ٢ / ٣٤.(٣) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٤.(٤) ينظر: المهذب مع المجموع ٤ / ٥١٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute