الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على عدم الاشتراط بما يلي:
١ - أن الخطبة من باب الذكر، والمحدث لا يمنع من ذكر الله - تعالى - (١) .
٢ - أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، فلم يكن من شرطه الطهارة، كالأذان (٢) .
٣ - أن الخطبة ذكر ليس من شرطه استقبال القبلة، فلم يكن من شرطه الطهارة، كالتلبية، والشهادتين (٣) .
٤ - أن الخطبة لو افتقرت إلى الطهارة لافتقرت إلى استقبال القبلة، كالصلاة (٤) .
ثانيا: واستدلوا على الاستحباب بأدلة من السنة، والمعقول.
أولا: من السنة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي عقيب الخطبة،
(١) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٦، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٣.(٢) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٤، والمغني ٣ / ١٧٧، والمبدع ٢ / ١٥٩ - ١٦٠، وكشاف القناع ٢ / ٣٤.(٣) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٤.(٤) ينظر: المهذب مع المجموع ٤ / ٥١٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.