أن الخطبة من باب الذكر، والجنب لا يمنع من ذكر الله - تعالى - (١) .
دليل أصحاب القول الثاني: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:
أولا: من السنة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب متطهرا (٢) وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(٣)(٤) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الخطبة وإن كانت شرطا للصلاة وأمرا مرتبطا بها إلا أنها ليست بصلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة.
الوجه الثاني: أن هذا مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل على الاستحباب.
(١) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٣. (٢) لم أطلع على حديث صريح بذلك، ولعل النووي أخذه من استقراء حال النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم. (٣) تقدم تخريجه من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - ص ٣٢) . (٤) ذكر هذا الدليل النووي في المجموع ٤ / ٥١٥ - ٥١٦.