وجه الدلالة: أن عمر - رضي الله عنه - قرأ السجدة في خطبة الجمعة ونزل فسجد، وفعله هذا كان مع حضور الصحابة - رضي الله عنهم-، ولم ينكر عليه أحد منهم، فدل ذلك على إباحة قراءة ما فيه سجود تلاوة في خطبة الجمعة والسجود لذلك (١) .
مناقشة هذا الدليل: نوقش بأن ذلك مما لم يتبع عليه عمر - رضي الله عنه -، ولا عمله أحد من بعده (٢) .
والإجابة عن هذه المناقشة: يجاب عنها بأن دليل الإباحة ليس مقصورا على فعل عمر - رضي الله عنه -، بل ثبت من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم في حديث أبي سعيد.
كما أنه لا يسلم بأنه لم يعمله أحد بعده، بل فعله غيره من الصحابة والتابعين كما سيأتي.
٢ - ما روي أن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قرأ سجدة (ص) وهو على المنبر فنزل فسجد، ثم عاد إلى مجلسه (٣) .
(١) ينظر: فتح الباري ٢ / ٥٥٩. (٢) ينظر: المنتقى شرح موطأ مالك ١ / ٣٥١. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات - باب السجدة تقرأ على المنبر ما يفعله صاحبها ٢ / ١٨.