القول الأول: يباح قراءة ما فيه سجود تلاوة في الخطبة، والسجود له.
وبهذا قال الحنفية (١) والإمام الشافعي وأصحابه (٢) والحنابلة (٣) وابن حزم (٤) .
القول الثاني: يكره قراءة ما فيه سجود تلاوة في الخطبة، ويكره السجود له.
وبهذا قال الإمام مالك، وأصحابه (٥) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:
(١) ينظر: الحجة على أهل المدينة ١ / ٢١٨، وبدائع الصنائع ١ / ١٩٢ - ١٩٣، وفتح القدير ٢ / ٢٧.(٢) ينظر: الأم ١ / ٢٣١، والمجموع ٤ / ٥٢٠، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦، ومغني المحتاج ١ / ٢١٦.(٣) ينظر: المغني ٣ / ١٨٠، والفروع ٢ / ١١٢.(٤) ينظر: المحلى ٥ / ٦٠.(٥) ينظر: الموطأ ١ / ٢٠٦، والمنتقى شرح الموطأ ١ / ٣٥١، الشرح الكبير للدردير ١ / ٣٠١، وحاشية العدوي ١ / ٣٢٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute