فمن السنة: ما جاء في حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال:«كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان، يجلس بينهما، يقرأ القرآن، ويذكِّر الناس»(١) .
فالشاهد من الحديث قوله:(ويذكِّر الناس) .
قال النووي:" فيه دليل للشافعي في أنه يشترط في الخطبة الوعظ والقرآن "(٢) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن هذا مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل على الاستحباب، وأن لفظ:(كان. . .) لا يدل على المداومة، وإن دل عليها فإنها لا تدل على الوجوب كما تقدم (٣) .
ومن المعقول: أن المقصود من خطبة الجمعة الموعظة، فلا يجوز الإخلال بها (٤) .
(١) تقدم تخريجه ص (٣٢) . (٢) ينظر: شرح صحيح مسلم ٦ / ١٥٠، وقد استدل به على ذلك أيضا الشيرازي في المهذب ٤ / ٥١٦، والزركشي في شرح الخرقي ٢ / ١٧٧. (٣) ص (١١٤ - ١١٥) . (٤) ينظر: المهذب مع المجموع ٤ / ٥١٦، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٥، وشرح الزركشي ٢ / ١٧٧، والمبدع ٢ / ١٥٨، وكشاف القناع ٢ / ٣٢.