بشير (١)، عن خصيف (٢)، عن مجاهد في قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ (٣) قال: كان النبي ﷺ وذو قرابته لا يأكلون من الصدقة شيئًا لا تحلُّ لهم، فللنبي خمس الخمس، ولذي قرابته خمس الخمس، ولليتامى مثل ذلك، وللمساكين مثل ذلك، ولا بن السبيل مثل ذلك» (٤).
[١٢٧٣]-[٣٦٥] حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا الحكم بن ظهير (٥)، عن السُّدِّيّ (٦) قال:. . . . . . . . . . . .
(١) عتاب بن بشير الجزري، أبو الحسن أو أبو سهل، مولى بني أمية، صدوق يخطئ، من الثامنة. مات سنة تسعين، أو قبلها. خ د ت س. التقريب (ص: ٣٨٠). (٢) خُصَيف بالصاد المهملة مصغر، ابن عبد الرحمن الجزري، أبو عون، صدوق سيئ الحفظ خلط بأَخَرَةٍ ورُمِيَ بالإرجاء، من الخامسة. مات سنة سبع وثلاثين، وقيل غير ذلك. ٤. التقريب (ص: ١٩٣). (٣) سورة الأنفال، آية: ٤١. (٤) أخرجه النسائي في سننه (٧/ ١٣٤)، كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، من طريق شريك النخعي، عن خصيف، به بنحوه وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٥٠٢) (٣٣٣١٧)، وأخرجه الطبري في تفسيره (١٣/ ٥٥٣) (١٦١١٠)، من طريق شريك، عن خصيف، به، مختصرا، ولم يذكرا فيه سهم اليتامى والمساكين، وابن السبيل، ولفظه عندهما: «كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ فَجُعِلَ لَهُمْ خُمُسَ الْخُمُسِ». دراسة الإسناد: إسناده فيه لين من أجل عتاب بن بشير، ولكنه تابعه شريك النخعي، وهو وإن كان سيئ الحفظ، قال ابن حجر عنه: صدوق يخطئ كثيرًا، كما سبق، فإنه بمجموعهما يصير الحديث حسنًا لغيره، وهو مرسل. (٥) الحكم بن ظهير الفزاري، أبو محمد، وكنية أبيه أبو ليلى، ويقال: أبو خالد، متروك رُمِيَ بالرفض واتهمه ابن معين من الثامنة. مات قريبًا من سنة ثمانين. ت. التقريب (ص: ١٧٥). (٦) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدِّي، أبو محمد الكوفي، صدوق يهم ورُمِيَ =