للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مباشرته له، وأما الحنابلة فقياس مذهبهم المنع؛ إذ يشترطون في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه.

الفرع الخامس: الوصي على نكاح الصبي الصغير، كالوصي على نكاح الأنثى الصغيرة، وهو المذهب عند الحنابلة.

فلا وصية لغير الأب، كقول المالكية.

والرواية الثانية للحنابلة: أنه يزوج كل وصي، وهو قول القاضي، وابن تيمية (١).


(١) المصادر السابقة، والولاية في النكاح ٢/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>