للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

منهما من نصيبه ما سمي له في كل شهر، فإن ماتا جميعا، وقد بقي من ذلك شيء رد على ورثة الموصي لبطلان وصيته بالموت" (١).

ووجهه: أن الموصي لم يرد تمليك الموصى له جميع المال المرصد للمرتب، بل أراد إيقافه عليه شيئا فشيئا، فإذا مات انقطع ولا يورث عنه (٢).

فإن مات أثناء مدة المرتب، فإن ورثته يستحقون من المرتب بقدر ما مضى من المدة (٣).

وأما بالنسبة للباقي فإنه يعطى لأرباب الوصايا الذين حاصصهم صاحب المرتب لتكملة النقص الذي لحق وصاياهم بسبب المحاصة.

فإن استكملوا وصاياهم وبقي شيء فهو للورثة، كما أنه إذا لم تكن معه وصايا، أو كانت ولم يلحقها نقص، فإن الباقي يرد للورثة أيضا، وقيل لا يرجع للورثة (٤).

ويستثني من قاعدة رجوع الباقي للورثة، أو أرباب الوصايا: ما إذا كان المرتب الموصى به وصي به لاثنين فأكثر في وصية واحدة، فإنه إذا مات أحد الموصى لهم فإن نصيبه يعود لشريكه في المرتب لا لورثة الموصي، ولا لورثة الموصى له، ولا لأرباب الوصايا الأخرى إن كانت؛ كما لو أوصى لبنات أخيه بألف درهم كل شهر وهن ثلاث بنات، فإنه إذا ماتت واحدة فإن نصيبها يعود للبنتين الباقيتين، وإذا ماتت الثانية كان نصيبها للبنت الباقية تأخذ الألف وحدها، فإذا ماتت عاد الباقي لأرباب الوصايا، أو لورثة الموصي على التفصيل السابق.


(١) المبسوط، مرجع سابق، ٣٠/ ٤٨٥.
(٢) الفتاوى الهندية ٦/ ١٢٨، الذخيرة ٧/ ١٢٩.
(٣) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ١٢٥.
(٤) الذخيرة ٧/ ٣٧، الفتاوى الهندية ٦/ ١٢٨ - ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>