للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل القول الثالث:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١)، فإنها تدل على وجوب الوصية للقرابة، وإذا أوصى لمن أمر به فقد أدى الواجب، وله أن يوصي بعد ذلك لمن شاء من الأجانب (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بما تقدم بحثه من عدم وجوب الوصية للأقارب.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن يقال: حكم هذه المسألة كحكم مسألة الوصية للأقارب غير الوارثين، وقد تقدم بحثها.


(١) من الآية ١٨٠ من سورة البقرة.
(٢) المحلى ٩/ ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>