للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٩٨) لما رواه البخاري ومسلم من طريق علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي أنه قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (١).

الشرط الرابع: اشترط المتقدمون من الحنفية، والشافعية: علم الشهود بما في كتاب الوصية (٢).

وحجته: أنه كتاب لا يعلم الشاهد بما فيه فلم يجز أن يشهد عليه، ككتاب القاضي إلى القاضي (٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن اشتراط الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي.

قال ابن القيم: "وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله" (٤).

القول الثاني: أنه تجوز الشهادة، وإن لم يعلم ما في الوصية إذا ثبت ذلك بخط الموصي.

وبه قال الحنابلة (٥).

وحجته: ما تقدم من العمل بخط الموصي.

القول الثالث: جواز ذلك.


(١) صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (ح ١)، ومسلم في كتاب الإمارة/ باب قوله " إنما الأعمال بالنيَّة " (ح ١٩٠٧).
(٢) الفتاوى البزازية ٣/ ٤٩٣، مغني المحتاج ٣/ ٥٣.
(٣) المغني ٦/ ٦٩، كشاف القناع ٣/ ٣٣٦.
(٤) الطرق الحكمية ص ٣٠٤.
(٥) المغني ٦/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>