للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القسم الثاني:

أن يكون للشخص حق مرتبط إنجازه بموظف، ولا يستطيع الوصول إليه إلا بدفع مال لهذا الموظف، فالموظف يحرم عليه مماطلة صاحب الحق، وقبوله ما يدفعه إليه؛ لأنه مرتش.

أما البذل له من صاحب الحق، فللفقهاء في جوازه قولان:

الأول: أنه يجوز البذل.

وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

وحجته:

١ - قول الله ﷿: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (٢).


(١) المصادر السابقة.
(٢) من آية ١٧٣ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>