للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٨٢ - حدَّثنا الحارث، ثنا بشر بن عمر، ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، قال: سألتُ جابرًا هل رَجَمَ رسول الله ؟ قال: رجم رجلا من أسلمَ، ورجلًا من اليهود وامرأةً، وقال لليهود: نحن نحكم عليكم اليوم (١).

٥٨٣ - حدَّثنا الحارث، قال: ثنا بشر بن عمر، ثنا هُشَيم، عن عوف، عمن حدَّثه عن ابن عباس، قال: منسوخة نسخَتْها آيةُ الجَلْد والرَّجُم (٢).

٥٨٤ - أخبرنا الحارث، ثنا بشر بن عمر، ثنا ابن لهيعة، حدَّثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت: أنَّ رسول الله قال: لا يجوز اللَّعِبُ في ثلاث: الطلاقُ، والنِّكاحُ، والعناقُ، فمن قالهُنَّ فقد وَجَبْن (٣).


= برقم ١١٠٩٤ من طريق أسباط بن محمد، عن سليمان الشيباني بهذا الإسناد بشيء من الاختلاف.
(١) أخرجه أحمد برقم ١٥١٥١ من طريق حسن، عن ابن لهيعة بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق برقم ١٣٣٣٣، وأحمد برقم ١٤٤٤٧، ومسلم برقم ١٧٠١، وأبو داود برقم ٤٤٥٥ من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، وليس في رواية ابن جريج "وقال لليهود" الخ. وأخرجه البخاري برقم ٦٤٢٩ من طريق أبي سلمة، عن جابر. وفيه قصة رجل من أسلم فحسب.
(٢) لم أجد هذا الأثر.
(٣) ذكره الهيثمي في البغية برقم ٥٠٣، والبوصيري في الإتحاف برقم ٤٢٢٨، والحافظ في المطالب برقم ١٦٥٨، وفي التلخيص الحبير (٢/ ٣١٧) معزوًا للحارث، وعقَّبه الحافظ في التلخيص بقوله: "وهذا منقطع". وله شاهد من حديث فضالة بن عبيد عند الطبراني كما في التلخيص.