للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال كثير: قلت لجعفر: ما المنابذة والملامسة؟ قال: إنَّ المنابذةَ أن يقولَ الرجلُ للرجل إذا نبذته إليك فهو لك بكذى (١) بكذى (١)، والملامسة أن يعطي الرجل الشيءَ ثم يلمسه المشتري بيده وهو مغطًّى لا يراه (٢).

٥٢٤ - حدثنا الحارث، قال: ثنا كثير، قال: ثنا جعفر، قال: ثنا الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله : ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ له مال يُوصَى فيه يبيت ثلاثًا، إلا ووصيَّتُه عنده مكتوبة.

فقال عبد الله بن عمر: فما بِتُّ ليلةً منذ سمعتها إلا ووصيتي عندي (٣).


(١) كذا في الأصل، وحق الرسم: "بكذا".
(٢) أخرجه الحاكم (٤/ ١٢٩) من طريق المصنف بهذا الإسناد، واقتصر على النهي عن المطعمين، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي. وأخرجه الروياني في مسنده برقم ١٤٠٧ من طريق محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، كلاهما عن كثير بن هشام به بتمامه. وأخرج أبو داود برقم ٣٧٧٤ من طريق كثير طرفًا منه وهو النهي عن المطعمين والأكل منبطحًا، وقال: "هذا الحديث لم يسمَعْه جعفرٌ من الزهري وهو مُنكَر، ثم ذكر له برقم ٣٧٧٥ إسنادًا آخر من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر أنه بلغه عن الزهري. وأخرجه النسائي برقم ٤٥١٦ من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر، قال: بلغني عن الزهري به واكتفى منه بالنهي عن لبستين والبيعتين. وأخرجه ابن ماجه برقم ٣٣٧٠ مقتصرًا على النهي عن الأكل منبطحًا.
(٣) أخرجه أحمد برقم ٦١٠٠ عن كثير بن هشام بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم برقم ١٦٢٧، والنسائي برقم ٣٦١٩ من طرق عن الزهري به. وأخرجه البخاري برقم ٢٥٨٧، ومسلم بالرقم المذكور، وأبو داود برقم ٢٨٦٢، والترمذي برقم ٢١١٨، والنسائي برقم ٣٦١٥، وابن ماجه برقم ٢٦٩٩ من حديث نافع، عن ابن عمر به. قال الترمذي: "حسن صحيح".