٥٢٠ - حدثنا الحارث، ثنا يونس، ثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونَّا، فما ترى في ذلك؟ فقال رسول الله ﷺ: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبَلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم (١).
٥٢١ - حدثنا الحارث، ثنا يونس، قال: ثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ، قال: إِنَّ أحقَّ الشروط أن تُوفُوا به ما استحْلَلْتم به الفروجَ (٢).
= ابن وهب، عن الليث قولَه: "الحمو: أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العمِّ ونحوه". وقال الخليل الفراهيدي: "الحَمْو: أبو الزوج، وأخو الزوج، وكل من ولي الزوج من ذي قرابته، فهم أحماء المرأة". (كتاب العين: ١/ ٣٦١). (١) أخرجه البيهقي (٩/ ١٩٧) من طريق أحمد بن عبيد عن المصنف بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد برقم ١٧٣٤٥، والبخاري برقم ٢٣٢٩ و ٥٧٨٦، ومسلم برقم ١٧٢٧، وأبو داود برقم ٣٧٥٢، وابن ماجه برقم ٣٦٧٦ من طرق عن الليث به. وأخرجه الترمذي برقم ١٥٨٩ عن قتيبة، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب به، وقال: "هذا - أي رواية ابن لهيعة - حديث حسن، وقد رواه الليث عن يزيد بن أبي حبيب أيضًا". (٢) أخرجه عبد الرزاق برقم ١٠٦١٣، وأحمد برقم ١٧٣٦٢، والبخاري برقم ٢٥٧٢ و ٤٨٥٦، وأبو داود برقم ٢١٣٩، والنسائي برقم ٣٢٨١ من طرق عن الليث بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق بالرقم المذكور، وسعيد بن منصور برقم ٦٥٨، ومسلم برقم ١٤١٨، والترمذي برقم ١١٢٧، وابن ماجه برقم ١٩٥٤ من طريق عبد الحميد بن جعفر، والنسائي برقم ٣٢٨٢ من طريق سعيد بن أبي أيوب، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب به. قال الترمذي: "حسن صحيح". وشرحه السندي: "أي: أليق الشروط بالإيفاء شروط النكاح".