٢٥٨٢ - حدثنا الحارث، ثنا محمد بن عمر، ثنا معاذ بن محمد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حَبَّان، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ كان يحِبُّ إبانةَ النكاح.
قال أبو عبد الله: يعني: يُظهر (١).
٢٥٨٣ - حدثنا الحارث، ثنا محمد بن عمر، ثنا عبد الملك (٢) بن الربيع (٣) بن سبرة (٤) الجُهني، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، قال: يُجزئ السهمُ من السترة.
قال أبو عبد الله: يعني: في الصلاة (٥).
(١) كذا في الأصل، وفي الثلاثة "إظهاره" بدل "يُظهر". والحديث: ذكره الهيثمي في البغية برقم ٤٨٩، والحافظ في المطالب برقم ١٦٣٢، والبوصيري في المجردة برقم ٣٧٧١ معزوًا للمصنِّف. قال البوصيري: "رواه الحارث عن الواقدي، وهو ضعيف". (٢) وثَّقه العجلي، من السابعة/ م د ت ق (تقريب). (٣) ثقة، من الثالثة/ م ٤ (تقريب). (٤) سبرة بن معبد، أو ابن عَوْسَجة، أو ابن ثَرِيَّة الجهني، والد الربيع، له صحبة، وأول مشاهده الخندق، وكان ينزل ذا المروة ومات بها في خلافة معاوية/ خت م ٤ (تقريب). (٥) أخرجه أبو نعيم في المعرفة برقم ٣٥٨٦ من طريق المصنِّف بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة برقم ٢٨٣٤، وأحمد برقم ١٥٣٤٠ و ١٥٣٤٢، والطبراني برقم ٦٥٣٩ - ٦٥٤١ و ٦٥٤٢، وأبو نعيم برقم ٣٥٨٧، والحاكم (١/ ٢٥٢)، والبيهقي (٢/ ٢٧٠) من طرق عن عبد الملك به. وأورده الهيثمي في البغية برقم ١٦٧، والبوصيري في المجردة برقم ١٢٧٦. ضعَّف البوصيري إسناده، ووثَّق إسناد أحمد وإسنادًا آخر للحارث أيضًا.