للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكفيها إذا كانت تعامله. انتهى " (١)، ثم أورد المسألة المبنية بقوله: " (وكذا) ينظر (لمن يعاملها في بيع وإجارة ونحوه ذلك) كقرض وغيره، فينظر لوجهها ليعرفها بعينها، فيرجع عليها بالدرك، وإلى كفيها لحاجة] (٢) "، هذا والله أعلم.


(١) الإنصاف (٢٠/ ٤٣)، كشاف القناع (٥/ ١٣).
(٢) كشاف القناع (٥/ ١٣).

<<  <   >  >>