ونحوه، وحصل ما أبطله، وجب (أن يستأنفه، وعليه كفارة يمين؛ لفوات المحل) وإن كان النذر مطلقاً (١)، غير متتابع، ولا مقيد بزمن معين، فيتمم بلا كفارة.
(ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد ل) أجل (بول، أو غائط) وله قصد منزله لقضاء حاجته، إن لم يجد مكاناً يليق به، بلا ضرر، ولا منّة، ويلزمه قصد أقرب منزليه.
(و) لا يبطل إن خرج لأجل (طهارة واجبة) كوضوء، وغسل، ولو كان الوضوء قبل دخول صلاة؛ لأنه لا بد للمحدث منه؛ لحديث عائشة قالت:«السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه» رواه أبو داود (٢). ولا يخرج لطهارة غير واجبة؛ كغسل جمعة، وتجديد وضوء، ونحوه.
(و) لا يبطل الاعتكاف إن خرج لأجل (إزالة نجاسة) بدن، أو ثوب، ونحوه، مما يحتاجه؛ لأنه لا بد للمصلي منه.
(أو ل) أجل صلاة (جمعة) ممن (تلزمه) الجمعة. وهو: المسلم، الحر، العاقل، البالغ، غير من يعذر بتركها من أهل الأعذار، كما تقدم في محله. «وله التبكير إليها» نصاً؛ هكذا في «الإقناع». وفي «المنتهى»: «وسن أن لا يبكر»(٣)، يعني: لخروج الجمعة. ويستحب له سرعة الرجوع بعد الجمعة إلى معتكفه.
ولا يبطل إن خرج لأجل قيء حصل بغتة.
(١) في الأصل (مطلق) والصواب ما أثبته. (٢) سنن أبي داود برقم (٢٤٧٣). (٣) المنتهى ١/ ١٦٩. ولا تعارض بين ما في «الإقناع» و «المنتهى»، فله التبكير، والسُّنَّة عدمه.