للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن) حكم (المسجد، ما زيد فيه) من البناء (ومن) حكمه أيضاً (سطحه، ورحبته (١) المحوطة به) (ومنارته التي هي) أي: المنارة في المسجد (أو بابها) أي: باب المنارة (فيه) أي: في المسجد. وكذا المسجد الحرام، ومسجد النبي ، والمسجد الأقصى. وثواب الزائد حكم الأصل.

(ومن عين) أي: نذر (الاعتكاف) أو الصلاة (بمسجد) من المساجد (غير المساجد الثلاثة، لم يتعين) ذلك المسجد؛ لأن الله تعالى لم يعين لعبادته موضعاً، فلم يتعين بالنذر، ولو تعين لاحتاج إلى شد رحل، وقد قال : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» متفق عليه من حديث أبي هريرة (٢). قال في «المبدع»: «وعلى المذهب: يعتكف في غير المسجد الذي عينه وظاهره: لا كفارة، وجزم به في «الشرح» (٣). فإن عين الاعتكاف، أو الصلاة في مسجد من الثلاثة مساجد، تعيّن؛ لفضل العبادة فيها على غيرها، وله شد الرحل إليه.

وأفضل الثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ثم مسجد النبي ، ثم المسجد الأقصى، وهو مسجد بيت المقدس.

وإن عين في نذره الأفضل منها، لم يجزئه فيما دونه. فإن عين الأقصى، جاز له الاعتكاف في الاثنين. فإن عين مسجد المدينة،


(١) رحبة المسجد ساحته. انظر: مختار الصحاح ص ١٠٠، مادة: (رحب)، المطلع ص ٢٨١.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) المبدع ٣/ ٦٩. وصححه في الإنصاف ٧/ ٥٨٥.

<<  <   >  >>