للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن تكن إلى غير ذلك فقد ضل ومن رغب عن سنتي فليس مني" (شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٦٧ رقم ١٢٣٨ - ١٢٤٠) وأيضاً "من رغب عن سنتي فليس مني، إن لكل عمل شرة ثم فترة فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى" (مسند أحمد ٣٨/ ٤٥٧ رقم ٢٣٤٧٤).

والشرة والفترة في الطلاق هو في التلاعب بالطلاق فقد صح عن زيد بن وهب أنه قال "لقي رجل رجلا لعاباً بالمدينة فقال: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم قال: كم؟ قال: ألفاً قال: فرفع إلى عمر قال: فطلقت امرأتك؟ " قال: إنما كنت ألعب" فعلاه بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاثة" (مصنف عبد الرزاق ٦/ ٣٩٣ رقم ١١٣٤٠) ويؤكده قول النبي "ما بال أقوام يلعبون بحدود الله طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك" (السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٥٢٨ رقم ١٤٨٩٨). وهذا التلاعب في الطلاق رفضه النبي لقوله "لم يقول أحدكم لامرأته قد طلقتك قد راجعتك ليس هذا بطلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل طهرها " (السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٥٢٨ رقم ١٤٩٠٠) وإسناده حسن وقد تُكلم في يزيد بن عبد الرحمن الدالاني

<<  <   >  >>