والمعنى: أنَّ الحدَّ يسقط ويُدفع بالشبهة والاحتمال، والخطأ في ترك الحد أولى من الخطأ في إيقاعه.
ويدل لذلك النص والإجماع:
ومنها: فعل النبي ﷺ:
ففي الحديث أنَّ ماعزًا لما جاء النبيَّ ﷺ، وأقرَّ بفعل الزنا فكان النبي ﷺ يلقنه لعله يرجع عن إقراره، والرجوع عن الإقرار في الحدود يورث شبهة يسقط الحد بها، فعن ابن عباس ﵄ قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي ﷺ قال له «لعلك قبلتَ، أو غمزتَ، أو نظرتَ» ...... " (١).
- قال ابن المنذر " وأجمعوا على أنَّ درء الحد بالشبهة " (٢).
- عن أبي وائل عن ابن مسعود ﵁ قال"ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم" (٣).
وقد ورد عن عمر بن الخطاب قوله: لأن أعطل بالشبهات أحبُّ إليَّ من أن أُقيمها بالشبهات (٤).
(١) أخرجه: البخاري (٦٨٢٤). (٢) الإجماع لابن المنذر (ص ١٠٨). (٣) أخرجه: البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٢/ ٣٢٨)، وقال البيهقي هذا موصول، وقال الألباني في الإرواء وقد صح موقوفًا عن ابن مسعود … وذكره، وقال وهو حسن الإسناد. (٤) أخرجه: ابن أبي شيبة (٩/ ٥٦٦)، وعلاء الدين الهندي في كنز العمال، وقال الأرنؤوط رجاله ثقات إلا أنَّ فيه عنعنة بشير وقد توبع.