الشريعة الإسلامية جاءت في كل تشريعاتها مُحَقِّقة لكل المصالح للخلق، ودفع المضار عنهم؛ ولذا بين النبي ﷺ أنَّ الشرع يمنع كل ضرر في الجملة، فقال ﷺ" لا ضرر ولا ضرار"(١).
ومن فروعها:
- الرد بالعيب لدفع الضرر عن المشتري.
- ومنها: الحجر على السفيه لدفع ضرر التبذير.
- ومنها: القصاص لدفع الضرر عن المجتمع بانتشار الجرائم.
- ومنها: تنصيب القضاة لدفع ضرر ضياع الحقوق واستفحاش الظلم.
القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:
* القاعدة الأولى: الضرورات تبيح المحظورات:
الضرورة هي التي تقوم بحفظ شيء من الضرورات الخمس:" حفظ الدين، العقل، النفس، المال، العرض " فإذا وجدت الضرورة أبيح المحظور، كإباحة الميتة للمضطر، قال ابن المنذر " وأجمعوا على إباحة الميتة عند الضرورة"(٢).