فكل صورة وُجد فيها الشك قال له رسول الله ﷺ: لا تأكل؛ ذلك لأنَّ الأصل التحريم.
* الأصل في المسلم والمعاهد حرمة الدم والمال:
فالأصل في المعصوم تحريم دمه وماله بالنص والإجماع، فلا يباح أحدهما إلا بحق وذلك نحو (ردة - زنا المحصن - القتل العمد بغير حق - نقض العهد).
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: خطبنا رسول الله ﷺ بمنى فقال " إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، اللهم اشهد "(١).
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ" لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة "(٢)، قوله " لا يحل " يدل على أنَّ الأصل التحريم.
عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ"من قتل معاهدًا في غير كُنْهِه حرَّم اللَّه عليه الجنَّة"(٣)، وتوعُّدُه بالعقاب يدل أنَّ الأصل في نفس المعاهد الحرمة.
- وحكى ابن حزم الإجماع في دم المسلم فقال "واتفقوا أنَّ دم المسلم الذي لم يفعل ..... -
يعني شيئًا يوجب عليه القتل من ردة أوقتل أو زنا مع إحصان ونحو ذلك - حرام" (٤).
وحكاه ابن قدامة في المغني، فقال "لا خلاف بين الأمة في تحريم القتل بغير