اصطلاحًا: ما اشتهر بين الناس وتعارفوا عليه ولم يخالف شرعًا ولا شرطًا.
قال تعالى ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)﴾ [الأعراف: ١٩٩].
قال ابن عَطِيَّةَ إنَّ معنى العرف: كل ما عرفَتْهُ النفوس مِمَّا لا تردُّه الشريعة (١).
عن عائشة أم المؤمنين أن هندًا بنت عتبة قالت يا رسول الله: إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم فقال النبي ﷺ" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "(٢).
قال ابن مسعود ﵁«ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئًا فهو عند الله سيء»(٣).
العادة قسمان:
- عادة وعرف صحيح: وهو الذي لم يخالف نصًّا، ولم يفوت مصلحة، ولم يجلب مفسدة.
(١) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (٢/ ٥٦٣). (٢) متفق عليه: أخرجه: البخاري (٢٢١١)، مسلم (١٧١٤). (٣) أخرجه: أحمد في مسنده (١/ ٣٧٩)، مالك في الموطأ (١/ ٣٥٥)، وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند: إسناده صحيح، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: إسناده حسن.